المادة 4 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978

لغايات اجراء السحب تعد الادارة العامة لصندوق توفير البريد بطاقات صغيرة يحدد شكلها ومضمونها المجلس بتعليمات تصدر عنه وتحمل كل بطاقة رقم المجموعة ورقم الحساب ولا يذكر عليها اسماء اصحابها حفاظا على السرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة