المادة 6 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007
أ- يحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة تؤلف لهذه الغاية موضوع الجائزة سنوياً في كل حقل ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد اسس وشروط منحها.
ب-يعلن عن موضوع جائزة الدولة التشجيعية في كل حقل في وسائل الاعلام المحلية.
ج- يجوز ترشيح الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين لجائزة الدولة التقديرية بمن في ذلك المتوفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026