المادة 6 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007

أ- يحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة تؤلف لهذه الغاية موضوع الجائزة سنوياً في كل حقل ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد اسس وشروط منحها. ب-يعلن عن موضوع جائزة الدولة التشجيعية في كل حقل في وسائل الاعلام المحلية. ج- يجوز ترشيح الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين لجائزة الدولة التقديرية بمن في ذلك المتوفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة