المادة 7 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007

أ- يشترط في المرشح للحصول على جائزة الدولة التقديرية ان يكون اردنياً ، والمرشح للحصول على جائزة الدولة التشجيعية ان يكون اردنيا لا يزيد عمره على اربعين سنة. ب-يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:- 1-ان يكون منشوراً ، او معلناً عنه. 2-ان تتوافر فيه الأصالة والتميز. 3-ان يتضمن اضافة نوعية في حقله. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط في النتاج المقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية ما يلي:- 1- لم يمض على نشره او الاعلان عنه أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه. 2- لم يسبق تقديمه للحصول على درجة علمية. 3- لم يسبق حصوله على أي جائزة ، سواء داخل المملكة او خارجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة