المادة 5 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007

أ- تمنح جائزة الدولة التقديرية عن مجموع اعمال المرشح او اسهاماته في حقل الجائزة. ب-تمنح جائزة الدولة التشجيعية عن افضل عمل من اعمال المتقدمين في الموضوع المعين في حقل الجائزة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك