المادة 4 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007
أ- تمنح جائزة الدولة التقديرية في أي من الحقول التالية:-
1-الآداب.
2-العلوم البحتة والعلوم التطبيقية.
3-العلوم الاجتماعية والانسانية.
4-الفنون.
5- أي حقل آخر يوافق عليه الوزير.
ب- تمنح جائزة الدولة التشجيعية في موضوع معين في أي من الحقول الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يخصص لكل حقل جائزة واحدة تمنح عن افضل نتاج او اسهام في ذلك الحقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026