المادة 3 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007
أ- تمنح بمقتضى احكام هذا النظام الجائزتان التاليتان:-
1-جائزة الدولة التقديرية.
2-جائزة الدولة التشجيعية.
ب- تتكون الجائزة مما يلي:-
1- شهادة.
2- مكافأة نقدية مقدارها خمسة عشر الف دينار لجائزة الدولة التقديرية ، وسبعة آلاف وخمسمائة دينار لجائزة الدولة التشجيعية.
ج- اذا استحق الجائزة الواحدة اكثر من شخص فيمنح كل منهم شهادة ، وتوزع المكافأة النقدية بينهم بالتساوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026