المادة 11 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957

لا يجوز استغلال الاموال التي تجمع لغرض غير الذي جمعت من اجله ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- يجوز تغيير الغرض من جمع المال بموافقة الوزارة ب- يجوز ايضاً تعديل شروط الترخيص بموافقة الوزارة من حيث الموعد او المكان او سبل الجمع ، ويجب في الحالتين المذكورتين اقرار التغيير او التعديل من قبل مجلس ادارة الهيئة التي قامت بالجمع ، قبل اخذ موافقة الوزارة ج- باستنثاء ما يجمع لبناء او اصلاح وتأثيث المساجد والكنائس تخصص النسب التالية من صافي حصيلة الجمع وذلك لمنفعة اتحاد الجمعيات الخيرية في اللواء 1- %5 من الاموال المحصلة من قبل الجمعيات الخيرية المنضمة للاتحادات اللوائية ب- 10% من الاموال المحصلة من قبل الجمعيات والهيئات الاخرى

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة