المادة 12 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957

يجب على الجمعية او المؤسسة او الجماعات المرخص لها بالجمع موافاة الوزارة ببيان بحصيلة الجمع ومفردات ايراداته ومصروفاته التي يجب ان تكون جميعها مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها - وذلك خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء مدة الجمع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة