المادة 10 من نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 270 لسنة 1957
لا يجوز الترخيص بجمع التبرعات للهيئات المسجلة الا في حدود الاغراض الواردة في لائحة نظامها الاساسي ولا يجوز منح الترخيص للهيئات المسجلة او الجماعات غير المسجلة او الافراد الا اذا كان الغرض من الجمع من اغراض البر او النفع العام. ولا تمنح تراخيص للاغراض المقصود منها نفع افراد معينين او طائفة معينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026