المادة 11 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004
يكون للجمعية موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026