المادة 12 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي:- أ- بدل الاشتراك في الجمعية. ب- المخصصات المالية التي ترصد لها من موازنة القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. ج- عوائد استثمار اموال الجمعية. د- ريع الحفلات الخيرية التي تقيمها الجمعية. ه- المنح والهبات والتبرعات التي ترد للجمعية من الهيئات الاجتماعية والحكومية وأي جهة اخرى. و- اي مصادر اخرى توافق عليها الهيئة العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك