المادة 10 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004

أ- تشكل بقرار من الهيئة العليا لجنة تسمى ( اللجنة التنفيذية للجمعية ) برئاسة احد العسكريين من اعضاء الهيئة العليا وعضوية اربعة ضباط على ان يكون من بينهم قاض عسكري وضابط مالي. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للجمعية. 2- اقرار صرف الاعانات والمساعدات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا. 3- منح القروض للعسكريين العاملين والمتقاعدين وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا لهذه الغاية. 4- التنسيب للهيئة العليا بالموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية وشراء العقارات وبيعها . 5- العمل على تنمية الموارد المالية للجمعية. 6- تنظيم المحاضرات وعقد الندوات الخاصة بالتوعية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والصحية التي تساعد على تحقيق اهداف مسيرة التنمية الشاملة في المملكة. 7- اجراء الدراسات وعمل الاحصاءات اللازمة للتعرف على المشاكل الخاصة بالعسكريين المتقاعدين واسرهم وتحديد اسبابها ورفع التوصيات المناسبة لحلها الى الجهات ذات العلاقة. 8- توفير سبل الارشاد النفسي والتربوي لاسر العسكريين العاملين والمتقاعدين. 9- تشكيل لجان الجرد و التدقيق على اموال وممتلكات الجمعية. 10- اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية ورفعه الى الهيئة العليا للمصادقة عليه. 11- اقرار التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى الهيئة العليا للمصادقة عليها. 12- أي مهام اخرى تكلفها بها الهيئة العليا. ج- يسمي رئيس اللجنة احد الضباط سكرتيرا لها وتحدد مهامه وواجباته بقرار من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك