المادة 10 من نظام جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين واسرهم رقم 75 لسنة 2004
أ- تشكل بقرار من الهيئة العليا لجنة تسمى ( اللجنة التنفيذية للجمعية ) برئاسة احد العسكريين من اعضاء الهيئة العليا وعضوية اربعة ضباط على ان يكون من بينهم قاض عسكري وضابط مالي.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة للجمعية.
2- اقرار صرف الاعانات والمساعدات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا.
3- منح القروض للعسكريين العاملين والمتقاعدين وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العليا لهذه الغاية.
4- التنسيب للهيئة العليا بالموافقة على اقامة المشاريع الانتاجية والمراكز التدريبية والحرفية وشراء العقارات وبيعها .
5- العمل على تنمية الموارد المالية للجمعية.
6- تنظيم المحاضرات وعقد الندوات الخاصة بالتوعية الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والصحية التي تساعد على تحقيق اهداف مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
7- اجراء الدراسات وعمل الاحصاءات اللازمة للتعرف على المشاكل الخاصة بالعسكريين المتقاعدين واسرهم وتحديد اسبابها ورفع التوصيات المناسبة لحلها الى الجهات ذات العلاقة.
8- توفير سبل الارشاد النفسي والتربوي لاسر العسكريين العاملين والمتقاعدين.
9- تشكيل لجان الجرد و التدقيق على اموال وممتلكات الجمعية.
10- اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية ورفعه الى الهيئة العليا للمصادقة عليه.
11- اقرار التقرير السنوي عن اعمال الجمعية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى الهيئة العليا للمصادقة عليها.
12- أي مهام اخرى تكلفها بها الهيئة العليا.
ج- يسمي رئيس اللجنة احد الضباط سكرتيرا لها وتحدد مهامه وواجباته بقرار من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026