المادة 26 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026