المادة 25 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

أ- اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر وإلا فيدعو المجلس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وفقا لأحكام هذا النظام ، لانتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية . ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة, إذا شغر مركز أي عضو من أعضاء المجلس فيدعى المرشح الذي حصل على أعلى الاصوات التالية لأصوات الفائز الأخير في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له وإذا لم يتوافر هذا المرشح يعين المجلس من بين أعضاء الهيئة من يملأ مركز العضو الشاغر على أن تتوافر فيه شروط العضوية في المجلس وأن لا يزيد عدد المعينين بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء . ج- إذا شغرت لأي سبب عضوية اربعة أعضاء فأكثر من المجلس يشكل الوزير لجنة مؤقتة بالعدد الذي يراه مناسبا من أعضاء الهيئة وغيرهم ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيسا ونائبا له تتولى إدارة الجمعية ودعوة الهيئة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس جديد وفقا لأحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة