المادة 24 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ومتابعتها.
2- تمثيل الجمعية لدى الغير.
3- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والقرارات الصادرة عن المجلس.
4- أي صلاحيات أخرى يفوضه المجلس القيام بها.
ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026