المادة 23 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
مع مراعاة احكام هذا النظام، تحدد الاجراءات والأمور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة وانتخاب المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026