المادة 27 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :-
أ- رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي وأي مبالغ إضافية أخرى يتم استيفاؤها وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- ريع استثمار اموال الجمعية.
ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراك في نشراتها التي تصدرها واثمان مطبوعاتها وفقا لما يحدده المجلس.
د- بدل الاستشارات والدراسات والارشادات المقدمة للمنشآت السياحية.
ه- بدل الرسوم التي تتأتى للجمعية من خلال موقعها الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاعلانات.
و- بدل الخدمات التي تقدمها الجمعية ويحددها المجلس.
ز- التبرعات والهبات والمنح الأخرى التي يوافق عليها المجلس على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026