المادة 20 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
أ - ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق على النحو التالي :-
1- الرئيس من فئة مطعم مصنف بدرجة لا تقل عن أربع نجوم.
2- نائب الرئيس من فئة مطعم مصنف بدرجة لا تقل عن ثلاث نجوم.
3- أمين السر وأمين الصندوق من كافة فئات المطاعم الأخرى.
ب- لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة كاملة.
ج- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه.
د- تتم تسمية المفوضين بالتوقيع عن الجمعية بالشؤون المالية والإدارية والقانونية.
ه - للمجلس إعادة توزيع المناصب الإدارية لأعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع لأسباب مبررة تقتضيها مصلحة الجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026