المادة 21 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- التعاقد والتوقيع نيابة عن الجمعية في الأمور المالية والادارية والقضائية كافة.
ج- الإشراف على إعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية والمصادقة عليه.
د- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة والمصادقة عليه وتقديمه للهيئة.
ه- إصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم.
و- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في أعماله وتحديد مهام هذه اللجان ومتابعه عملها .
ز- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة أخرى واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
ح - النظر والبت في الانتساب الى أي اتحاد أو جمعية سياحية أخرى على المستوى المحلي والعالمي.
ط- اتخاذ القرار المتعلق بتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الجمعية لأي جهة أخرى.
ي- قبول الاعضاء المؤازرين وفقاً للشروط التي يقرها المجلس لهذه الغاية.
ك- أي أمور أخرى تتعلق بالمهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026