المادة 19 من نظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية رقم 33 لسنة 2018

أ- يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين في الفئة ودرجة التصنيف ذاتها وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين يتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات. ب- إذا تقدم لعضوية المجلس تسعة مرشحين فقط اعتبروا فائزين بالتزكية واذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين يتم إكمال العدد المطلوب ممن تتوافر فيهم شروط الترشح بقرار من الأعضاء الفائزين بالتزكية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة