المادة 8 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960

على المحاسبين مراقبة الجباة وتدقيق اعمالهم والحرص على تطبيق الأنظمة المالية فيما يتعلق بتحصيلاتهم وتسليمها للخزينة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة