المادة 7 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960
على دوائر الأمن العام في مناطق التحصيل تزويد الجباة بالعدد الكافي من رجال الأمن لمساعدتهم في تحصيل الأموال الأميرية والمحافظة عليها بناء على طلب المحاسب المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026