المادة 6 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960
لوزير المالية ان يتخذ كافة الإجراءات والترتيبات التي يراها ضرورية للإشراف على أعمال الجباة ومراقبتهم وإصدار أية تعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026