المادة 6 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960

لوزير المالية ان يتخذ كافة الإجراءات والترتيبات التي يراها ضرورية للإشراف على أعمال الجباة ومراقبتهم وإصدار أية تعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة