المادة 9 من نظام جباية الأموال الأميرية رقم 14 لسنة 1960

يلغى نظام ربط الجباة بالمتصرفين والقائمقامين المنشور في العدد (385) من الجريدة الرسمية تاريخ 16/ 4/ 1933.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة