المادة 5 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022

أ- يكون للجائزة مجلس يسمى (مجلس أمناء الجائزة) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- الوزير نائبا للرئيس. 2- رئيس لجنة الادارة. 3- المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد. 4- خمسة أشخاص يختارهم الرئيس بناء على تنسيب الوزير. ب- تكون مدة العضوية للاعضاء المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، سنتين قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك