المادة 5 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022
أ- يكون للجائزة مجلس يسمى (مجلس أمناء الجائزة) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1- الوزير نائبا للرئيس.
2- رئيس لجنة الادارة.
3- المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد.
4- خمسة أشخاص يختارهم الرئيس بناء على تنسيب الوزير.
ب- تكون مدة العضوية للاعضاء المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة
(أ) من هذه المادة، سنتين قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026