المادة 6 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار برنامج الجائزة.
ب- اعتماد شعار الجائزة .
ج- تحديد المجالات التي تغطيها الجائزة وأنواعها وعددها ومقاديرها.
د- إقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائزة والادلة والنماذج الخاصة بها .
ه- المصادقة على توصيات اللجنة باختيار الفائزين بالجائزة.
و- الإعلان عن الفائزين بالجائزة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026