المادة 4 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022
تهدف الجائزة إلى ما يلي:-
أ- تشجيع المواطنين على القيام بالعمل التطوعي وتوجيه طاقات الشباب لتلك الأعمال.
ب- ترسيخ قيم العمل التطوعي وثقافته لما له من نفع على المجتمع الأردني.
ج- تفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات.
د- تكريم الأفراد والمؤسسات القائمين على الأعمال التطوعية المتميزة وذات الأثر الإيجابي على عملية التنمية المستدامة.
ه- تشجيع أصحاب الأفكار في مجال العمل التطوعي ووضع أفكارهم موضع التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026