المادة 3 من نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022
تمنح سنويًا جائزة تسمى (جائزة الحسين بن عبداالله الثاني للعمل التطوعي) للفائزين بالعمل التطوعي وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية في التاريخ الذي يحدده المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026