الأنظمة

نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل رقم 866 لسنة 1972

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2لغايات هذا النظام تنصرف عبارة ( منطقة مشروع الري ) الى منطقة مشروع ري وادي الظليل كما هي مبينة حدودها على المخطط مقياس 1/1000 المنظم من سلطة المصادر الطبيعية لهذه الغاية …
  3. المادة 3تحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة مشروع الري على الوجه التالي:- أ- يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الزراعية المروية 25 دونما تقريبا ولا يجوز تجزئة اية وحدة او افرازها …
  4. المادة 4للسلطة في حال وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل واحد ان تعتبرهم جميعا او اي منهم كما لو كان متصرفا واحدا بالنسبة لغايات التخصيص.
  5. المادة 5تقوم لجنة انتقاء المزارعين بتوزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع الري وفق الاولويات التالية:- الدرجة الاولى - المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن الاجزاء التي ستروى من منطقة م…
  6. المادة 6أ- تطبق النسب المبينة في الفقرة (ج) من المادة (3) على اصحاب الاستحقاق من الدرجة الاولى فقط ب- لا يجوز تخصيص اكثر من وحدتين زراعيتين لاصحاب الاستحقاق من الدرجات الثانية وا…
  7. المادة 7اذا لم يتقدم المتصرف بطلب تخصيص وحدات زراعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اشعارا من السلطة بذلك فيحق للمجلس عدم التقيد باحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام و…
  8. المادة 8يلغى نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل رقم (37) لسنة 1969.