المادة 5 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل رقم 866 لسنة 1972

تقوم لجنة انتقاء المزارعين بتوزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع الري وفق الاولويات التالية:- الدرجة الاولى - المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن الاجزاء التي ستروى من منطقة مشروع الري الدرجة الثانية - المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن منطقة مشروع الري وشغلت بكاملها او اجزاء منها بمرافق المشروع الدرجة الثالثة - المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن منطقة مشروع الري من غير اصحاب الدرجتين الاولى والثانية الدرجة الرابعة - المزارعون من سكان القضاء في منطقة مشروع الري

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك