المادة 7 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل رقم 866 لسنة 1972
اذا لم يتقدم المتصرف بطلب تخصيص وحدات زراعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اشعارا من السلطة بذلك فيحق للمجلس عدم التقيد باحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام وله ان يتخذ ما يراه مناسبا من الاجراءات من حيث التخصيص او عدمه ويكون قراره قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026