الأنظمة

نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات رقم 138 لسنة 2019

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات أو أي قانون آخر يحل محله حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب- تعني كلمة (المحكمة) حيثما ورد ال…
  3. المادة 3يخصص لكل بلدية ما نسبته (85%) من مقدار المبالغ المحصلة من محكمتها والمبالغ المحصلة من المخالفات الجزائية التي تدخل ضمن اختصاصها.
  4. المادة 4أ- توزع المبالغ المتبقية من المبالغ المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام على بلديات المملكة وفقاً للنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. ب- تراعى عند…
  5. المادة 5يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .