المادة 4 من نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات رقم 138 لسنة 2019
أ- توزع المبالغ المتبقية من المبالغ المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام على بلديات المملكة وفقاً للنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
ب- تراعى عند تحديد النسب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الاعتبارات التالية:-
1- عدم وجود محكمة للبلدية المراد منحها أي مبالغ مالية.
2- فئة البلدية.
3- محدودية موارد البلدية.
4- موقع البلدية وطبيعتها الجغرافية ومساحتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026