المادة 4 من نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات رقم 138 لسنة 2019

أ- توزع المبالغ المتبقية من المبالغ المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام على بلديات المملكة وفقاً للنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. ب- تراعى عند تحديد النسب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الاعتبارات التالية:- 1- عدم وجود محكمة للبلدية المراد منحها أي مبالغ مالية. 2- فئة البلدية. 3- محدودية موارد البلدية. 4- موقع البلدية وطبيعتها الجغرافية ومساحتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة