المادة 2 من نظام توزيع المبالغ المحصلة من محاكم البلديات رقم 138 لسنة 2019

أ- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات أو أي قانون آخر يحل محله حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب- تعني كلمة (المحكمة) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام محكمة البلدية المشكلة وفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة