المادة 11 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001

تحال المخالفات المرتكبة إلى محافظ العقبة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة