المادة 11 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001
تحال المخالفات المرتكبة إلى محافظ العقبة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة