المادة 10 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001
يخول موظفو منطقة وادي رم وأفراد قوة الأمن العام بضبط المخالفات وتحريرها والقيام بالإجراءات اللازمة وفق أحكام قانون حماية البيئة واي تشريعات نافذة وهذا النظام، وتحدد نماذج تحرير المخالفات والضبوط وإلاجراءات الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026