المادة 10 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001

يخول موظفو منطقة وادي رم وأفراد قوة الأمن العام بضبط المخالفات وتحريرها والقيام بالإجراءات اللازمة وفق أحكام قانون حماية البيئة واي تشريعات نافذة وهذا النظام، وتحدد نماذج تحرير المخالفات والضبوط وإلاجراءات الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة