المادة 21 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- 1 - تحديد البدل الذي تستوفيه لجنة منطقة وادي رم مقابل استعمال مرافقها والخدمات المقدمة فيها. 2 - تحديد نماذج المستندات المعتمدة اللازمة للصرف والقبض والمفوضين بتوقيعها. ب - يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة