المادة 21 من نظام تنمية منطقة وادي رم رقم 24 لسنة 2001
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
1 - تحديد البدل الذي تستوفيه لجنة منطقة وادي رم مقابل استعمال مرافقها والخدمات المقدمة فيها.
2 - تحديد نماذج المستندات المعتمدة اللازمة للصرف والقبض والمفوضين بتوقيعها.
ب - يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026