المادة 9 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997
تتولى اللجنة القيام بالمهام والاعمال التالية وتقدم توصياتها الى المدير العام ليتخذ بشأنها الاجراء اللازم:-
أ- مناقشة خطط السلطة ومشاريعها.
ب- متابعة سير العمل وتقدمه في السلطة وحل المشكلات التي تواجهها من اجل تحسين الاداء فيها.
ج- توفير التعاون والتنسيق بين المديريات والوحدات الادارية في السلطة.
د- اقتراح احداث التغييرات في الهيكل التنظيمي.
ه- اي امور اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026