المادة 9 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997

تتولى اللجنة القيام بالمهام والاعمال التالية وتقدم توصياتها الى المدير العام ليتخذ بشأنها الاجراء اللازم:- أ- مناقشة خطط السلطة ومشاريعها. ب- متابعة سير العمل وتقدمه في السلطة وحل المشكلات التي تواجهها من اجل تحسين الاداء فيها. ج- توفير التعاون والتنسيق بين المديريات والوحدات الادارية في السلطة. د- اقتراح احداث التغييرات في الهيكل التنظيمي. ه- اي امور اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك