المادة 10 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997
للرئيس بناء على تنسيب المدير العام الاستعانة بالاختصاصيين والخبراء من خارج ملاك السلطة في المسائل التي تتطلب دراستها او القيام بها مؤهلات وخبرات لا تتوفر في السلطة ، وتصرف لهم مكافآت مالية من المخصصات المرصودة في موازنة السلطة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026