المادة 11 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مساعديه والمديرين على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وحسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة