المادة 12 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997
لمجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديريات في السلطة وتحديد الواجبات المنوطة بمساعدي المدير العام والمستشارين ومديري المديريات ومساعديهم ورؤساء الاقسام وسائر الوحدات الادارية في السلطة.
ب- وصف الوظائف في السلطة وتصنيفها .
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الادارية في السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026