المادة 8 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى لجنة التخطيط برئاسة احد مساعدي المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام ويسمي المدير العام احدهم نائبا لرئيس اللجنة. 2- المستشارين. 3- مديري المطارات. 4- مدير مديرية التخطيط والتطوير الاداري والتدريب. ب- تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضائها ، على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتتخذ توصياتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه ان يدعو ايا من الموظفين العاملين في السلطة او من خارجها للاشتراك في مناقشة الامور المعروضة على اللجنة ، وذلك للاستئناس برأيه ، دون ان يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة