المادة 7 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997

أ- تتم تسمية مساعدي المدير العام والمستشارين بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويرتبطون جميعا بالمدير العام. ب- تتم تسمية مديري المديريات في السلطة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويرتبطون به او بأحد مساعديه الذي يقرره المدير العام. ج- تتم تسمية رؤساء الاقسام ومساعدي مديري المديريات بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ويرتبط كل من رئيس القسم او المساعد بمدير المديرية المعني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة