المادة 6 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997
أ - تتبع للسلطة المطارات المدنية التالية:-
1- مطار الملكة علياء
2- مطار عمان المدني
3- مطار العقبة
4- اي مطار آخر ينشأ في المملكة
ب- يكون لكل مطار مدير يرتبط بمساعد المدير العام لشؤون المطارات ويكون مسؤولا امامه عن حسن تنفيذ المهام المنوطة بالمطار الذي يتولى ادارته وممارسة المسؤوليات المترتبة عليها.
ج- يرتبط مدير المشاريع والاستثمارات بمساعد المدير العام لشؤون المطارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026