المادة 6 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997

أ - تتبع للسلطة المطارات المدنية التالية:- 1- مطار الملكة علياء 2- مطار عمان المدني 3- مطار العقبة 4- اي مطار آخر ينشأ في المملكة ب- يكون لكل مطار مدير يرتبط بمساعد المدير العام لشؤون المطارات ويكون مسؤولا امامه عن حسن تنفيذ المهام المنوطة بالمطار الذي يتولى ادارته وممارسة المسؤوليات المترتبة عليها. ج- يرتبط مدير المشاريع والاستثمارات بمساعد المدير العام لشؤون المطارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة