المادة 3 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997

تكون السلطة مسؤولة عن مرفق الطيران المدني في المملكة وادارته وتنميته والقيام بجميع الاعمال المتعلقة به وفقا للاحكام المنصوص عليه في قانون سلطة الطيران المدني المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة