المادة 2 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة : سلطة الطيران المدني المجلس: مجلس ادارة السلطة الوزير : وزير النقل الرئيس : رئيس مجلس ادارة السلطة المدير العام: مدير عام السلطة المدير: مدير أي مديرية تنشأ في السلطة بموجب احكام هذا النظام اللجنة: لجنة التخطيط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026