المادة 4 من نظام تنظيم وادارة سلطة الطيران المدني رقم 26 لسنة 1997
أ- يتكون الجهاز الاداري للسلطة مما يلي:-
1- المدير العام
2- مساعدو المدير العام
3- المستشارون
ب- المديريات والوحدات التالية:-
1- مديرية التخطيط والتطوير الاداري والتدريب
2- مديرية المعلومات
3- مديرية التزويد والمشتريات
4- مديرية الشؤون الادارية والمالية
5- مديرية النقل الجوي
6- مديرية السلامة الجوية
7- مديرية خدمات الملاحة الجوية
8- مديرية المشاريع والاستثمارات
9- وحدة الرقابة الداخلية
ج- يرتبط بالمدير العام مديرو المديريات والمكاتب التالية بما في ذلك رئيس وحدة الرقابة الداخلية:-
1- مدير التخطيط والتطوير الاداري والتدريب
2- مدير المعلومات
3- مدير مكتب المدير العام والعلاقات العامة
د- يرتبط بمساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية مديرو المديريات التالية:
1- مدير التزويد والمشتريات.
2- مدير الشؤون الادارية والمالية.
ه- يرتبط بمساعد المدير العام لشؤون السلامة وخدمات الملاحة الجوية والنقل الجوي مديرو المديريات التالية:-
1- مدير النقل الجوي.
2- مدير السلامة الجوية.
3- مدير خدمات الملاحة الجوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026