المادة 3 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025

يحظر نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وأي خدمات أخرى تتعلق بنقل الركاب إلا بعد الحصول على الترخيص والتصريح وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك