المادة 3 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025
يحظر نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وأي خدمات أخرى تتعلق بنقل الركاب إلا بعد الحصول على الترخيص والتصريح وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026