المادة 2 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. المدير العام : مدير عام الهيئة. التطبيقات الذكية : برامج إلكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية وتكون مصممة لأداء مهام أو وظائف محددة أو أنشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة أو لصالح تطبيقات أخرى وتعمل على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الأجهزة النقالة. نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية : نقل الركاب مقابل أجر من خلال استخدام التطبيقات الذكية. الترخيص: الموافقة التي تمنحها الهيئة للمرخص له لتقديم خدمة التطبيقات الذكية للسيارات وفقا لأحكام هذا النظام. المرخص له: الشركة الحاصلة على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. مقدم الخدمة: سائق السيارة التي تنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية . السيارة: سيارة الركوب المسجلة والمرخصة وفقا لأحكام هذا النظام والمصرح لها بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية التصريح :الموافقة التي تمنحها الهيئة للسيارة لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة