المادة 4 من نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية رقم 74 لسنة 2025
أ - يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للنموذج المعتمد منها مرفقا به الوثائق والمتطلبات التالية:
1- شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات على أن يكون من غاياتها نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وألا يقل رأسمالها المدفوع عن (100000) مائة ألف دينار.
2- كفالة بنكية بقيمة (100000) مائة ألف دينار باسم المدير العام إضافة لوظيفته.
3- الهيكل التنظيمي للشركة وكادرها الإداري والفني.
4- خطة تشغيلية تبين التغطية الجغرافية وآلية تقديم الخدمة للتطبيق الذكي المستخدم.
5- الربط الإلكتروني لنظام التطبيقات الذكية مع أي نظام تحدده الهيئة.
6- توفير مركز خدمات عملاء محلي لإدارة جودة الخدمة والتعامل مع الشكاوى.
7- نسخة من نموذج العقد الذي سيعتمد بين الشركة المرخص لها ومقدم الخدمة.صفحة 2 من 8
ب- تكون مدة الترخيص سنة واحدة ويتم تجديده وفقا لأحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- تستثنى مكاتب التكسي التي ترغب في الحصول على ترخيص نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية من رأس المال والكفالة البنكية المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026